مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
39
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الفصل الأول في حكم استحباب الزواج أو وجوبه المبحث الأول : في استحباب الزواج في حدّ نفسه ممّا لا شكّ فيه أنّ النكاح في حدّ ذاته - مع قطع النظر عن اللواحق المتعلّقة به - مستحبّ في حقّ الرجال والنساء ، ويدلّ عليه الكتاب والسنة المستفيضة التي ربما بلغت حدّ التواتر المعنوي بالحثّ على النكاح والترغيب فيه « 1 » . أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) « 2 » ، وقوله : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) « 3 » ، والخطاب للأولياء شرعاً أو عرفاً والسادات ، بإنكاح العزّاب من الأحرار مطلقاً وخصوص الصالحين من العبيد والإماء ، والترغيب فيه ليس إلّا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكونه سبباً
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 160 ؛ شرائع الاسلام 2 : 266 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 2 ؛ مسالك الأفهام : 7 - 9 ؛ زبدة البيان : 504 - 505 ، فقه القرآن 2 : 75 - 76 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 8 ؛ مستند الشيعة 16 : 11 - 13 ؛ جواهر الكلام 29 : 8 - 9 . ( 2 ) سورة النساء ( 4 ) : 3 . ( 3 ) سورة النور ( 24 ) : 32 .